لو علم الزوج فسقهم لا تبين الزوجة عنه.
ولو تزوج رجل امرأة مدعية للخلو عن المانع، وعلم أبوه بوجود المانع لها، لا يجوز للأب النظر إليها ولا تكون محرما له; لأن قوله سبحانه: * (وحلائل أبنائكم) * (1) لا يصدق عليها عند الأب وإن صدق عند الابن.
ولو آل الأمر إلى الترافع عند الحاكم، يجب عليه الحكم بمقتضى علمه، و حكمه يجري على الجميع بعد الترافع، وعلمه يقوم حينئذ مقام علم الجميع; لأنه مقتضى نفوذ حكمه، كما هو المجمع عليه.
ولو لم يترافع إليه، ليس له مزاحمة واحد منهم، إلا فيما كان من الأمور الحسبية الواجبة عليه من باب النهي عن المنكر أو الإرشاد، فيزاحم مع اجتماع الشروط، هذا مقتضى القاعدة.
ولو ثبت في موضع بدليل خارجي أن المعتبر في ذلك الأمر علم شخص معين، فيجب إناطة حكم الجميع بعلم ذلك الشخص فقط، كما إذا قال الشارع:
الطلاق ما كان بحضور عدلين عند الزوج مثلا.
وذلك كما في لباس المصلي المشروط إباحته أو عدم غصبيته أو عدم نجاسته، فإنا نعلم قطعا أن المناط علم المصلي خاصة في الإباحة وعدم الغصبية وعدم النجاسة، من غير اعتبار علم شخص آخر. فتصح صلاة الأجير مع الثوب الذي يعلم إباحته، وإن علم المستأجر غصبيته; ويصح اقتداء من يعلم غصبية ثوب الإمام وهو لا يعلم، إذ الثابت ليس إلا مانعية علم المصلي بالغصب أو النجاسة عن الصلاة فيه، فإذا لم يعلم يرتفع ما علم مانعيته.
نعم لو كان هناك قول من الشارع: إنه لا صلاة مع الثوب الغصبي، ولم يعلم من الخارج أن المراد الثوب المعلوم غصبيته للمصلي. لكنا نقول بعدم جواز اقتداء من يعلم غصبيته مطلقا، وهذه فائدة جليلة، والله يعلم.