كذلك، كما صرح به صاحب المدارك (أيضا في حاشية على المدارك، كتبها) (1) في مسألة زكاة السلت والعلس.
وقد يذب عنه: بأن الوضع التركيبي غير الوضع الإفرادي، فإن مقتضى الوضع الإفرادي وإن كان ما ذكر، إلا أن هذا مقتضى الوضع التركيبي، و لم يعلم في اللغة لمثل هذه التراكيب معنى غير المعنى العرفي، فالعمل فيها على أصالة عدم النقل لا تأخر الحادث.
وقد يورد عليه: أن هذا إنما يصح فيما لم يعلم للتركيب في اللغة معنى غير ذلك المعنى، ومعنى التركيب الإضافي مثلا في اللغة معلوم، وهو نسبة المضاف الحقيقي إلى المضاف إليه الحقيقي، كما في: غلام زيد، ودار عمرو، فإن معناهما: الغلام الحقيقي لزيد الحقيقي، والدار الحقيقية لعمرو الحقيقي; و لم توضع الهيئة التركيبية إلا لمجرد النسبة، فكل ما يزيد عن ذلك أو ينقص فهو تغيير في المعنى الحقيقي للتركيب، فيعمل فيه بأصالة تأخر الحادث.
ودفع ذلك: أنه قد ثبت في الأصول أن الألفاظ موضوعة للمعاني العرفية، سواء في ذلك الوضع اللغوي أو الشرعي أو العرفي; فإن الماء لغة موضوع لما هو الجسم المعهود عرفا، فيصدق على حوض من الماء الخالص، وعلى حوض صب فيه قطرات دم أو نحوها أو مزج بيسير تراب; لكون الكل حقيقة واحدة عرفا وهو المعنى المعهود، وإن اختلف في الحقيقة العقلية. وماء الورد بهذا المعنى المعهود عرفا، أي ما كان المعنى المعهود في العرف، وهكذا.
وعلى هذا فنقول: إن هذه القاعدة جارية في وضع الجزء الصوري للتراكيب أيضا، فكما أن لفظ النزح موضوع لعمل مخصوص معلوم في العرف، واليوم لمدة مخصوصة معلومة في العرف، كذلك هيئة تركيبهما بالإضافة - التي هي الجزء الصوري للمركب، وموضوعة لربط خاص بينهما، هو في التركيب