بها شخص، وعلم ابنه مثلا بأن لها زوجا آخر، ولم يكن الابن مقبول الشهادة، إلى غير ذلك.
والتحقيق: أن مقتضى وضع الألفاظ للمعاني الواقعية كون الحكم منوطا بالواقع، ولما كان التكليف والحكم بمقتضى الواقع من غير اعتبار العلم تكليفا بما لا يطاق، قيد بالعلم، ومقتضاه كون كل أحد محكوما له وعليه بمقتضى علمه.
فلو كان الأمر مما ليس له تعلق بغير واحد، يكون المعتبر علمه، وإذا كان له تعلق بمتعدد، يعتبر علم كل أحد منهم في الحكم الذي يتعلق به دون ما يتعلق بالآخر فيتعلق الحكم بكل بمقتضى علمه; لأن الحكم منوط بالواقع، والواقع بالنسبة إلى كل شخص هو معلومه، لأنه يعلمه واقعا، أي إنه الواقع، فيجب عليه الحكم بمقتضاه.
والحاصل: أنه إذا كان أمر واحد له أحكام كثيرة متعلقة بأشخاص عديدة، يعتبر علم كل أحد بذلك الأمر في الحكم المتعلق به خاصة دون حكم الآخر; إذ الحكم متعلق به بنفس الأمر بحسب العلم، ولكل حكم، ونفس الأمر عنده هو معلومه، فحكمه تابع له، بخلاف الحكم الآخر.
فعدالة شهود الطلاق أمر له أحكام بالنسبة إلى أشخاص: كالزوج، والزوجة، ومريد الزواج، والورثة لو مات الزوج المطلق، والوكيل لو وكل في الطلاق، والحاكم لو وقع الترافع إليه، والزوجة الخامسة لو أراد المطلق تزوجها بعد تطليق إحدى الأربع، إلى غير ذلك.
فنقول: إنه لو كانت الشهود عدولا عند الزوج، تبين عنه الزوجة، ولا يرث منها لو ماتت، ولا تجب نفقتها عليه.
ولو علمت الزوجة بفسق الشهود، لا يجوز لها الزواج بزوج آخر، ولها مطالبته بالإرث لو مات الزوج.
ولو علم شخص آخر بفسق الشهود، لا يجوز له تزوج هذه الزوجة.
ولو كانت الشهود عدولا باعتقاد الوكيل يكون الطلاق صحيحا عنده; و