أو بقطع العمل، وجعل ما تقدم منه لاغيا، كما في قطع الصلاة.
ولا شك في صدق الإبطال، ولغوية العمل على الأولين، وأما في الثالث، فمحل تأمل; لأن العمل المبطل: أما هو الكل، كالصلاة فإنه لاشك في عدم إبطاله; لأنه فرع تحققه، وإنما المصلي يقطعها ثم يستأنفها.
أو هو الجزء الذي أتى به وفعله، فإن أريد ببطلانه ووقوعه لغوا، وعدم ترتب أجر عليه، فهو ممنوع، لأنه فعل فعلا بقصد القربة أولا، وعرض له عدم الإتمام ثانيا، ولم تثبت حرمة عدم إتمامه بعد أيضا، فمن أين يعلم عدم ترتب أجر و ثواب عليه؟
وإن أريد به عدم وقوعه جزءا للفعل المطلوب الذي قصده أولا، ففي صدق البطلان عليه - سيما حين نزول الآية - تأمل.