حتى يؤدي أو رده، بسلس، فالأظهر تقدير الحفظ من الضياع والتلف أو نحوه.
وعلى فرض عدم تعين تقدير ما أخذت للمفعول، فلا شك في إجماله، و معه فالحكم بتقدير الضمان غير موجه قطعا.
فلا دلالة في الرواية على ثبوت ضمان المثل أو القيمة، بل في دلالته على وجوب أداء العين مع البقاء نظر، لأن الاستدلال له بها إما لأجل تقدير الأداء و الرد، وهو غير معلوم، لجواز تقدير الحفظ ونحوه، فيكون معنى الحديث:
يجب على ذي اليد حفظ ما أخذت إلى زمان أدائه.
أو لأجل قوله: (حتى تؤدي) ولا دلالة له أيضا، لان وجوب الحفظ مثلا إلى زمان الأداء لا يدل على وجوب الأداء، كما إذا قال الشارع: عليك بقصر الصلاة في السفر حتى تدخل الوطن، فإنه لا يدل على وجوب دخول الوطن أصلا.
ومنه يظهر عدم تمامية الاحتجاج بها على وجوب رد العين أيضا وان كان ذلك ثابتا بأدلة أخرى.
مع أن في الرواية إجمالا من وجهين آخرين، يشكل التمسك بها في بعض الموارد التي تمسكوا بها على فرض تعين تقدير الرد أو الضمان:
أحدهما: باعتبار الاخذ، فإنهم يتمسكون بها في كل موضع حصل فيه التصرف في مال الغير ولو لم يصدق عليه الاخذ أيضا، وإثباته من الرواية مشكل وثانيهما: باعتبار المؤدى إليه، الذي يجب تقديره أيضا، فهل هو المالك، أو من باب منابه من الوكيل والمولى، أو من اخذ منه، ولو كان غاصبا؟ ويشكل من هذه الجهة أيضا التمسك بها في بعض الموارد، والتمسك في جميع الموارد بالله الواحد.