الرابع: الأخبار الدالة على وجوب طلب العلم، كقولهم عليه السلام:
(طلب العلم فريضة على كل مسلم) 1 فان موردها المسلم، دون مجرد البالغ العاقل الخامس: أنه كما لم يعلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر أحدا ممن دخل في الاسلام بقضاء صلاته، كذلك لم يعلم منه أنه أمر أحدا منهم بالغسل من الجنابة بعد الاسلام، مع أنه قلما ينفك أحد منهم من الجنابة في تلك الأزمنة المتطاولة، ولو أمر بذلك لنقل وصار معلوما.
وأما ما رواه في المنتهى، عن قيس بن عاصم وأسد بن حضير، مما يدل على أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالغسل لمن أراد الدخول في الاسلام 2، فخبر عامي لا ينهض حجة.
السادس: اختصاص الخطاب القرآني بالذين امنوا، وورود (يا أيها الناس) في بعض - وهو الأقل - يحمل على المؤمنين بحمل المطلق على المقيد، والعام على الخاص، كما هو القاعدة المسلمة بينهم.
احتج العلامة في المنتهى، على أن الكفار مخاطبون بالفروع بوجوه:
منها: قوله سبحانه: (ولله على الناس حج البيت) 3 و (يا أيها الناس اعبدوا ربكم) 4.
ومنها: أن الكفر لا يصلح للمانعية، حيث إن الكافر متمكن من الاتيان بالايمان أولا حتى يصير متمكنا من الفروع.
ومنها: قوله تعالى: (لم نك من المصلين) 5 وقوله تعالى: (فلا صدق و