ومثل قوله عليه السلام: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل) 1 إلى غير ذلك والاخبار المصرحة بان الله فرض على العباد كذا وكذا، ويسري الحكم منها إلى جميع الأحكام بالاجماع المركب القطعي، أو تنقيح المناط كذلك.
وأما الثاني: فللأصل، ولعدم مانع اخر سوى الكفر بالاجماع، وهو للمنع غير صالح، إذ لا يتصور وجه لمانعيته، سوى كونه شرطا للصحة في بعض التكاليف دون الجميع، مثل المنهيات 2، وهو غير صالح للممانعة، لأنه شرط مقدور للمكلف، واجب عليه تحصيله، وإلا لزم عدم تكليف المحدث بالحدث الأكبر أو الأصغر بالصلاة والحج، ويلزم منه عدم كونه مكلفا بالغسل والوضوء أيضا، لان وجوبهما غيري، لا يجبان الا بعد وجود ذلك الغير.
الثاني: أنه مما لاشك فيه أن كل كافر في كل ان مكلف بأن يؤمن، ثم يأتي بسائر أحكام الايمان، لا أنه مكلف بالايمان فقط، ثم بعده يصير مكلفا بسائر أحكامه، فيجب عليه الايمان ثم الصلاة مثلا في كل ان.
وان شئت قلت: الصلاة المسبوقة بالايمان.
ولا نريد من تكليفه بالفروع الا ذلك، ولا نريد أنه مكلف بالصلاة ولو مجردة عن الايمان.
وذلك كما نقول: إن المحدث مكلف بالطهارة ثم الصلاة، أو الصلاة المسبوقة بالطهارة، لا أنه مكلف بالطهارة فقط، ثم يصير مكلفا بالصلاة، و لا نقول: إنه مكلف بالصلاة ولو مجردة عن الطهارة.
والتحقيق: أن التكليف بشئ عبارة عن طلبه مع شرائطه المقدورة إن كان