للكتاب أو السنة. إذ لم يثبت فيهما تصرفه، حتى يكون شرط عدم تصرفه شرطا مخالفا لأحدهما، بل إنما ثبت جواز تصرفه، والمخالف له عدم جواز تصرفه، فإذا اشترطه يكون باطلا.
وأما اشتراط عدم التصرف، فهو ليس مخالفا للكتاب والسنة.
فإن قلت: ثبت من الكتاب والسنة جواز التصرف فيما يشتريه، والشرط يستلزم عدم جوازه، فهو أيضا مخالفا للكتاب والسنة.
قلت: لا نسلم أن الشرط يستلزم عدم جواز التصرف، لأن المشروط هو عدم التصرف دون جوازه.
نعم: إيجاب الشارع للعمل بالشرط يستلزم عدم جواز التصرف، وليس المستثنى في الأخبار شرط خالف إيجابه أو وجوبه كتاب الله والسنة، بل شرط خالف الشرط الكتاب والسنة، والشرط هو عدم التصرف فإن قلت: هذا يصح إذا كان الشرط في المستثنى بمعنى المشروط، وأما إذا كان بالمعنى المصدري حتى يكون المعنى: (التزاما خالف كتاب الله والسنة) (1) فيكون شرط عدم التصرف أيضا كذلك، لأن التزامه يخالف جواز التصرف الثابت من الكتاب والسنة.
قلنا: لا نسلم أن التزام عدم التصرف يخالف جواز التصرف ما لم يثبت (وجوب) (2) ما يلتزم به، هذا.
وأما شرط فعل شئ ثبتت حرمته من الكتاب والسنة، أو ترك شئ ثبت وجوبه أو جوازه منهما، فهو ليس شرطا مخالفا للكتاب والسنة، إذ لم يثبت من الكتاب والسنة فعله أو تركه، بل حرمة فعله أو تركه. ولكن يحصل التعارض حينئذ بين ما دل على حرمة الفعل أو الترك، وبين أدلة وجوب الوفاء بالشرط،