قوامون على النساء). (1) وفيما إذا شرطت عليه: أن لا يتزوج عليها فلانة، أو لا يتسرى بفلانة خاصة، إشكال (2). انتهى.
فإن الفرق بين الكلي والجزئي مما لا شاهد عليه ولا دليل، فإن التزام عدم ارتكاب مباح يستلزم حرمته على ما ذكره، كما يشير إليه قوله: " والتزام تركه يستلزم تحريمه " سواء كان أمرا كليا أم أمرا جزئيا، فتخصيص المراد من تحليل الحرام وعكسه بالأول مما لا وجه له أصلا.
وكل هؤلاء أخطأوا الطريق في فهم الحديث، مع أنه ظاهر - على فهمي القاصر - غاية الظهور، كما يظهر مما ذكرنا في بيان مخالف الكتاب والسنة.
والحاصل: أن عبارة الإمام (عليه السلام) هكذا: " إن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما " (3) وفاعل حرم وأحل: هو الشرط، فالمستثنى شرط حرم ذلك الشرط الحلال أو أحل الحرام.
وهذا إنما يتحقق مع اشتراط حرمة حلال أو حلية حرام، لا مع اشتراط عدم فعل حلال، فإنه لو قال: بعتك هذا وشرطت عدم جواز التصرف في المبيع أو حرمته، أو حلية النظر إلى وجه زوجتك، يكون الشرط حرم الحلال أو أحل الحرام، بخلاف ما لو قال: وشرطت عدم التصرف في المبيع، فإن الشرط لم يحرم التصرف.
نعم: لو أجاز الشارع ذلك الشرط فإجازته وإيجاب الشارع الوفاء به حرم الحلال، ولم يقل إلا شرط حرم إيجابه حلالا.
والتفصيل: أن معنى قوله: " المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما " إما أنه: إلا شرط حرم وجوب الوفاء به شرعا الحلال، و