بالعكس، أو شرطا حرم نفس ذلك الشرط، الحلال، وبالعكس.
والأول: مخالف لظاهر العبارة، لاحتياجه إلى التقدير، مع إيجابه لمناقضة ذلك مع ما استشهد به الإمام (عليه السلام) في موثقة منصور (1) (لعدم حلية) (2) الطلاق و التزويج.
بل يلزم كون الكل (3) لغوا، أو ينحصر مورد قوله: " المسلمون عند شروطهم " باشتراط الإتيان بالواجبات واجتناب المحرمات. والحكم بوجوب ذلك، بل تعليقه بالوصف المشعر بالعلية لغو جدا.
فيبقى الثاني، وهو الموافق لظاهر الكلام، فيكون المعنى: إلا شرطا حرم ذلك الشرط، الحلال، وذلك بأن يكون المشروط هو حرمة الحلال.
فإن قيل: إذا شرط عليه عدم فعله فلا يرضى بفعله، فيجعله حراما عليه.
قلنا: لا نريد أن معنى الحرمة في قوله: " إلا شرطا حرم " طلب الترك ولو من المشترط، بل جعله حراما واقعيا، أي: مطلوب الترك شرعا، حتى يكون الشروط هو كون الفعل حراما عليه في نفس الأمر، ولا شك أن شرط عدم فعل، بل نهي شخص آخر عن فعل لا يجعله حراما كذلك، أي: شرعا.
فإن قيل: الشرط بنفسه مع قطع النظر عن إيجاب الشارع الوفاء به، لا يوجب تحليلا ولا تحريما شرعا، فلا يحرم ولا يحلل (4).
قلنا: إن أريد أنه لا يوجب تحليلا ولا تحريما شرعيين واقعا، فهو كذلك. وإن أريد أنه لا يوجب تحليلا ولا تحريما شرعيا بحكم الشرط، فهو ليس كذلك، بل حكم الشرط ذلك، وهذا معنى تحريم الشرط وتحليله.
وعلى هذا، فلا إجمال في الحديث ولا تخصيص، ويكون الشرط في ذلك