بالخصول، كالعبد الآبق المعلوم وجوده، والطير في الهواء، وبالجنس بحيث لا يدرى ما هو، وكسلعة من سلع مختلفة، وبالنوع. كعبد من عبيد، و بالقدر، كالكيل الذي لا يعرف قدره، والبيع إلى مبلغ السهم، والتعيين، كثوب من ثوبين مختلفين، وفي البقاء، كبيع الثمرة قبل بدو الصلاح عند بعض الأصحاب (1).
ولو شرط في العقد أن يبدو الصلاح، لا محالة كان غررا عند الكل، كما لو شرط صيرورة الزرع سنبلا.
والغرر قد يكون بما له مدخل ظاهرا في العوضين، وهو ممتنع إجماعا. وقد يكون بما يتسامح به لقلته، كأس الجدار وقطن الحبة، وهو معفو عنه إجماعا، و كذا اشتراط الحمل.
وقد يكون بينهما، وهو محل الخلاف، كالجزاف في مال الإجارة والمضاربة، والثمرة قبل بدو الصلاح، والآبق بضميمة (2). انتهى.
أقول: ما ذكره من العموم من وجه بين الغرر والجهل، فهو كذلك، لتحقق الأول خاصة في الآبق المعلوم الصفة، والثاني خاصة في بيع أحد العبدين المتساويين قيمة وغرضا، (3) واجتماعهما في الآبق المجهول الصفة.
وكذا ما ذكره من أن الغرر يتحقق مع الجهل بالحصول، ولكن ما ذكره من اختصاصه به، ومن كونه معناه شرعا، فغير صحيح.
وأما الثاني (4): فلعدم ثبوت حقيقة شرعية فيه.