كما في الإسراف، وإتلاف المال عبثا.
نعم لو لم يكن خطرا، بل علم الواقع واشتراه بالقيمة الأعلى، أو باعه كذلك، كان صحيحا، لعدم كونه غررا لغة وعرفا.
ومنع عموم (1) الغرر في الرواية - كما يظهر من الشهيد في شرح الإرشاد (2) - مبني على الخلاف في أن عموم لفظ الحكاية من الراوي (3) هل يكفي في إثبات العموم أم لا؟ والحق كفايته في مثل ذلك الموضع، كما بيناه في الأصول (4).
وكذا لا يؤثر عدم التلف في الواقع، فلو ظهر (5) بعد المبايعة تساوي الثمن والمثمن، أو القدرة على التسليم لم يفد، لتحقق الغرر، وهو احتمال التلف احتمالا مجتنبا عنه في العرف حال البيع، فيشمله النهي.
قال الشهيد في قواعده: أما لو باع صبرة بصبرة، فظهر تماثلهما في القدر، متجانسين أو متخالفين، أو تخالفهما متخالفين، ولم يتمانعا، قال الشيخ - رحمه الله - بجوازه، والأقرب منعه، للغرر الظاهر حال العقد (6).
ثم إذا كان في المبايعة مصلحة أخرى توجب انتفاء اللوم عرفا، وإن كان أحد العوضين في محل الخطر، فهل ينتفي الغرر أم لا؟
الظاهر: الثاني، لأن بيع الغرر المنهي عنه ما دخل لأجله المال في معرض الخطر، ووجود مصلحة أخرى لا يخرجه عن كونه غرر أو خطرا، فيشمله النهي، إلا إذا كانت تلك المصلحة مما يوجب عدم تلف ذلك