150، 181، 190، 213، 236، 253، 260، 266، 270، 271، 285، 288، 292، 302، 337، 339، 347، 357، 369، 370.
الثاني: في كتاب الصيد والذباحة في مسألة اعتبار الحياة في الحيوان قبل الذبح، قال:
" نعم، ظاهر أكثر القدماء كالإسكافي... بل وجملة من المتأخرين كالمحقق في النافع...: الاكتفاء في حل الذبيحة بالحركة وحدها أو مع خروج الدم المعتدل، جمعا أو تخييرا، من غير اعتبار استقرار الحياة بالمعنى المزبور، كما صرح به الأردبيلي في المجمع والخراساني والكاشاني والمجلسي والعلامة الطباطبائي و " الفاضل الناراقي " وغيرهم من متأخري المتأخرين " 1.
قال المولى أحمد في باب حل الذبيحة من المستند ما مختصره: " فروع: أ: المستفاد من الأخبار المتقدمة كفاية واحدة من الحركات الثلاث أو الأربع....
ج: المصرح به في كلام جماعة منهم المحقق الأردبيلي وبعض مشايخنا 2 - عصر الله مراقدهم - أن كون هذه الحركة أو الدم أو كليهما - على اختلاف الأقوال - علامة للحل، إنما هو فيما اشتبه حياته وموته، فلو علم حياته قبل الذبح فذبح ولم يوجد شئ منها يكون حلالا... " 3.
وقال في الجواهر أيضا في باب استبراء الجلال الذي لا تقدير فيه:
" وإلا لكان المتجه فيما لا تقدير فيه البقاء على الحرمة، للأصل، كما اختاره " الناراقي " 4.
قال المولى أحمد في باب استبراء الجلال - بعد بيان خلو أكثر الباب عن الدال