فلو قلنا به للاجماع وتخيرها في الوضع في الدور الثاني مع أولوية موافقة الدور الأول كما في القسم الأول لم يكن بعيدا.
هذا كله إذا لم يحصل لها وقت معلوم في الجملة بأن تضل العدد في وقت يزيد نصفه على العدد المعتاد أو يساويه، فإن كل يوم من الوقت حينئذ يحتمل الطهر والحيض. وأما إذا حصل لها ذلك بأن يزيد العدد على نصف زمان الاضلال، فإن ضعف الزائد حيض بيقين، ويبقى من العدد تمام الضعف إليه، فعلى التخيير تضمها إلى الضعف متقدمة أو متأخرة أو بالتفريق، وعلى الاحتياط تجمع فيما تقدم من الدور على القدر المتيقن بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض، وفيما تأخر عنه تزيد عليهما غسل الانقطاع لكل مشروط بالطهارة.
وأما الثالثة - أي ذاكرة الوقت ناسية العدد - فإما تتذكر أول الوقت، أو آخره، أو وسطه - أي ما بين الطرفين - أو وقتا في الجملة كأن تعلم تحيضها بيوم معين أو أكثر من الشهر من دون علم بالأولية أو الآخرية أو الوسطية.
فعلى التقادير تكمل المعلوم ثلاثة يقينا، لأنه أقل الحيض على حسب مقتضاه، فتجعل المعلوم أول الثلاثة على الأول، وآخرها على الثاني، ووسطها على الثالث لو كان المعلوم يوما محتملا كونه محفوفا بمتساويين.
وأما لو كان المعلوم يومين محفوفين بمتساويين فالأقل أربعة تجعل اليومين وسطها، ولو كانت ثلاثة فالأقل خمسة، أو أربعة فالستة، وهكذا.
ولو علمت الاحتفاف بغير متساويين، فلو كان المعلوم واحدا فالأقل أربعة، وإن كان اثنين فخمسة وهكذا.
وفي الاكتفاء في التكميل بالثلاثة، أو الأخذ بأسوأ الاحتمالات فتحتاط (باقي العشرة) (1) كما مر، أو رجوعها إلى الروايات أقوال: