ورواية إبراهيم بن أبي زياد الكرخي - رواه الشيخ في التهذيب والصدوق في الفقيه - قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل شيخ كبير لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه، ولا يمكنه الركوع والسجود، فقال: ليؤم برأسه إيماء، وإن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد، فإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة إيماء (1).
ومع العجز عن ذلك مطلقا فيومئ بالرأس ثم بالعينين، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب.
وأما صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن المريض، قال: يسجد على الأرض أو على مروحة أو على سواك يرفعه وهو أفضل من الإيماء (2).
وحسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود، قال: يومئ برأسه إيماء وأن يضع جبهته على الأرض أحب إلي (3).
فلا بد من تأويلهما، لمخالفتهما للأدلة السابقة المعمول بها عند الأصحاب، لمتروكية ظاهر الخبرين عندهم، ومخالفته للأصول.
وقد حاول الفاضل صاحب المدارك (رحمه الله) الاستدلال بهما على استحباب وضع شئ على الجبهة حال الإيماء (4).
وهو خلاف ظاهر الروايتين، سيما صحيحة زرارة، فإنه كالصريح في التخيير بين السجود على الأرض أو الشئ المرتفع والإيماء، ومع القدرة على هذا لا يجوز الإيماء، والمطلوب هو وضع شئ على الجبهة حال الإيماء بعد العجز عن ذلك، وتوجيههما بحيث يرجع إلى ذلك بعيد غاية البعد، سيما الصحيحة. وقد توجه بأن المراد منها الترديد بالنسبة إلى حالتي التمكن من السجود على الأرض وغيره. والمراد برفع السواك والمروحة هو وضعهما على الجبهة، وقد روى هذه