قال: قلت له رجل مرض فترك النافلة قال: يا محمد ليست بفريضة إن قضاها فهو خير يفعله، وإن لم يفعل فلا شئ عليه.
* (948) * 26 - علي عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن ميسرة ان سنانا سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمد إحدى رجليه بين يديه وهو جالس قال: لا بأس ولا أراه إلا في المعتل أو المريض.
* (949) * 27 - محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المريض أيحل له ان يقوم على فراشه ويسجد على الأرض؟ قال فقال: إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له ان يقوم عليه ويسجد على الأرض، وإن كان أكثر من ذلك فلا.
* (950) * 28 - محمد بن مسعود عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن محبوب عن أبي أيوب عن إسماعيل بن جابر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وسأله إنسان عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الأرض قال: إن كان في حرب أو سبيل من سبل الله فليؤم ايماءا، وإن كان في تجارة فلم يكن ينبغي له ان يخوض الماء حتى يصلي، قال: قلت كيف يصنع؟ قال:
يقضيها إذا خرج من الماء وقد ضيع.
* (951) * 29 - سعد عن محمد بن خالد الطيالسي عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود فقال: ليؤم برأسه ايماءا، وإن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد، فإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة ايماءا، قلت: