وإنما الخلاف في مقامين:
الأول كيفية التسبيح وكميته، والثاني بيان الأفضلية بين البدلين.
ففي المقام الأول يرتقي الأقوال إلى ستة وأزيد.
الأول: وجوب العبارة الآتية ثلاث مرات، وهو قول الشيخ في النهاية (1) والاقتصاد (2) والشهيد في الدروس (3).
وقال الصدوق في الفقيه: وقل في الركعتين الأخيرتين إماما كنت أو غير إمام:
" سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " ثلاث مرات، وإن شئت قرأت في كل ركعة منها الحمد لله، إلا أن التسبيح أفضل (4).
ويدل عليه صريح الفقه الرضوي (5) وما روي في العيون عن رجاء بن أبي ضحاك انه صحب الرضا (عليه السلام) من المدينة إلى مرو، فقال: كان يسبح في الأخراوين يقول: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " ثلاث مرات، ثم يركع (6).
لكن الفاضل المجلسي (رحمه الله) في البحار قال: إن في النسخ المصححة القديمة بدون التكبير (7).
ويظهر من بعض الأصحاب أيضا أن بها رواية، ولعل إيراده في النهاية (8) والفقيه (9) أيضا لا يقصر عن الرواية، كما هو ظاهر على المطلع، ولها أيضا من الأخبار شواهد.
والثاني: وجوب العبارة الآتية ثلاث مرات، وقد نسب إلى الصدوق (رحمه الله)، وذلك لأنه نقل الصحيحة الآتية في أبواب الجماعة (10).
ولا يخفى أنه لا يدل على تعينه عنده، لأنه قال ما قلناه في أوائل كتاب