مناهج الأحكام - الميرزا القمي - الصفحة ١٥٦
وقد ظهر من الصحيحة السابقة وضع الرداء وكيفيته، وربما نفى البأس في بعض الأخبار عن إرساله وإسباله، وأنه (عليه السلام) كان يفعل كذلك (1)، وعلم من الصحيحة أيضا.
فالإسدال المنهي عنه في بعض الأخبار ربما فسر بوضع وسط الإزار على الرأس، وإرسال الطرفين إلى الطرفين، من غير جعلهما على الكتفين.
وبهذا جمع بين الخبرين بأن يكون الرداء على المنكب، وهذا على الرأس.
وربما فسر الإسدال بما لا ينافيه أصلا، وهو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد، وهو كذلك.
ويكره في القباء المشدود في غير الحرب، وقيل (2): يحرم، ولم يوجد عليه نص، وكان المراد به غير المحرم.
فالذي ذكره الشهيد (3) من رواية العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) لا يصلي أحدكم وهو محرم (4) ليس بصريح في المطلوب. وقد ورد في أخبارنا روايات تدل على كراهة حل الأزرار، وفي بعضها: إنه من عمل قوم لوط (5).
أقول: ولعل المراد في هذا الخبر الحل في حال الصلاة، فإنه من العبث.
والمراد في الأخبار الاخر، مثل قوله (عليه السلام): في رجل يصلي وأزراره محلولة، قال: لا ينبغي له ذلك (6)، وغيره.
فالظاهر أن المراد منها التحفظ عن الكشف، بأن يكون حلها موجبا للانجرار إلى كشف العورة، كما يظهر من ملاحظة الأخبار، فراجع.
وإن أبيت عن ذلك فخصص الكراهة بغير الأزرار، مع أن الأصل غير ثابت.

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٨٥ ب ٢٣ من أبواب لباس المصلي ح ٢.
(٢) الوسيلة: ص ٨٨.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ١٤٨ س ٢١.
(٤) سنن البيهقي: ج ٢ ص ٢٤٠.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٨٦ ب ٢٢ من أبواب لباس المصلي ح ٦.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٨٦ ب 23 من أبواب لباس المصلي ح 5.
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست