عليه السلام قال: " إذا أصاب البول الجسد يصب عليه مرتين " (1).
ويدل على اعتبار طهارة موضع السجود اتفاق العلماء، فإن كان من اعتبر الطهارة في الصلاة، اعتبر طهارة موضع السجود وإن اختلفوا فيما عداه. وأما مسقط الجسد فالأظهر أنه ليس بشرط بتقدير ألا يتعدى نجاسته إلى ثوب المصلي، ولا بدنه وإن كان مستحبا، لأن الأصل عدم الاشتراط.
ويدل عليه قوله تعالى * (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) * (2) الآية، فاشترط الوضوء ولم يشترط الزيادة فيكون منفيا لعدم ما يدل عليه. وقوله عليه السلام " جعلت لي الأرض مسجدا أينما أدركتك الصلاة فصل " (3) ويؤيد ما قلناه ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام وقد سأل عن الشاذ كونه يصلى عليها وقد أصابتها الجنابة فقال:
" لا بأس " (4).
وقد استدلوا على اعتبار طهارة المكان بنهيه عليه السلام " عن الصلاة في المجزرة والمزبلة والحمامات وهي مواطن النجاسات " (5) فالنهي عن الصلاة فيها دلالة اعتبار طهارة موضع الصلاة وبأنه عليه السلام " خلع نعليه في الصلاة حين أخبره جبرئيل إن فيهما قذرا " (6).
وجوابه لم لا يجوز اختصاص النهي بهذه الأمكنة لا لعلة، سلمنا أنه معلل لكن لم لا يكون العلة ما يختص به مما ليس موجودا في غيرها، وظاهر أنه كذلك لأن الصلاة تعظيم لله سبحانه واقتراب منه، وهذه المواطن مستخبثة مستقذرة دالة