قال الشيخ: هذا موافق للعامة والوجه فيه التقية.
أقول: ويأتي ما يدل على حكم علو المسجد عن الموقف في السجود (2).
9 - باب حكم السجود على السبخة والثلج والوحل (6787) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن السجود على الثلج، فقال: لا تسجد في السبخة ولا على الثلج.
أقول: وتقدم ما يدل على مضمون الباب في مكان المصلي (1) وغير ه (2).
10 - باب حكم السجود على الجص (6788) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجص توقد عليه العذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب (عليه السلام) إلي بخطه أن الماء والنار قد طهراه.
ورواه الصدوق والشيخ باسنادهما عن الحسن بن محبوب (1).