وإذا كنت في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود (1).
ثم يأول الحديثين الأولين بحملهما على السجود في الركعتين الأخيرتين لحديث البزنطي، وهذا الحمل ليس بلازم لاحتمال أن يكون المراد بالاستقبال الإتيان بالسجود المشكوك فيه لا على استقبال الصلاة، ويكون قوله - عليه السلام -: " وإذا كنت في الثالثة والرابعة فتركت سجدة " راجعا إلى من تيقن ترك السجدة في الأولتين، فإن عليه السجدة لفوات محلها، ولا شئ عليه لو شك بخلاف ما لو كان الشك في الأولى، لأنه لم ينتقل عن محل السجود فيأتي بالمشكوك فيه، مع أن الشيخ حكم في أكثر كتبه بما قلناه (2).
مسألة: نقل الشيخ وغيره عن بعض علمائنا إعادة الصلاة بكل (3) سهو يلحق الركعتين الأولتين (4)، سواء كان في أفعالها أو عددها، وسواء كان في الأركان من الأفعال أو غيرها.
والمعتمد التفصيل، فإن كان في العدد أعاد، وإن كان في الأفعال فإن ذكر أنه ترك ركنا أعاد، ولا فرق بين الأولتين والأخيرتين في ذلك، وإن كان غير ركن لم يعد له الصلاة سواء كان في الأولتين أو الأخيرتين.
لنا: الأصل براءة الذمة من وجوب الإعادة، وما تقدم من الأحاديث في ذلك.
وما رواه معلى بن الخنيس، عن أبي الحسن الماضي - عليه السلام - قال: