كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبي (صلى الله عليه وآله) وليقم (1)، وإن كان قد قرأ فليتم صلاته.
ورواه الكليني، عن محمد بن إسماعيل، مثله (2)، وباسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) (7017) 5 - وباسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن حسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته، عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثم يذكر أنه لم يقم قال فان ذكر أنه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبي (صلى الله عليه وآله)، ثم يقيم ويصلي، وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم على صلاته.
(7018) 6 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن إسحاق بن آدم، عن أبي العباس الفضل (1) بن حسان الدالاني، عن زكريا بن آدم قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة أني لم أقم فكيف أصنع؟ قال: اسكت موضع قراءتك وقل: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، ثم امض في قراءتك وصلاتك وقد تمت صلاتك.
أقول ذكر الشيخ أن هذه الأخبار كلها محمولة على الاستحباب.