28 - باب عدم وجوب الإعادة على من نسي الأذان والإقامة حتى صلى (7010) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي الأذان حتى صلى قال: لا يعيد.
(7011) 2 - وباسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته، عن رجل نسي أن يقيم الصلاة حتى انصرف يعيد صلاته؟ قال: لا يعيد.
(7012) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)، عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة قال إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد.
قال الشيخ هذا محمول على الاستحباب.
أقول وهو مقيد بما قبل الركوع ويأتي ما يدل على ذلك (1).