وهو كما ترى، بل هذا موافق لتفصيل المشهور، كما اخترناه سابقا، لما ذكرنا من الظاهر.
ثم إن الظاهر وجوب الإيماء للركوع والسجود، كما اختاره الأكثر، وادعى عليه ابن إدريس الاجماع (1)، للإطلاقات في الأخبار كحسنة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه، فقال: يصلي إيماء، فإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته، ثم يجلسان فيؤميان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما إيماء برؤسهما (2)... الحديث.
وقال الشيخ في النهاية يومئ الإمام، ويركع من خلفه ويسجد (3).
ويدل عليه موثقة إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قوم قطع عليهم الطريق واخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة، كيف يصنعون؟ فقال:
يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومئ إيماء بالركوع والسجود، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم (4).
وقال المحقق في المعتبر - بعد نقلها -: وهذه حسنة لا يلتفت إلى من يدعي الاجماع على خلافها (5).
ويمكن أن يكون المراد من هذه الموثقة أيضا ذلك، ويكون قوله (عليه السلام) " على وجوههم " مقام قوله " يومئ إيماء ": وحينئذ يقع الإشكال، من جهة الإطلاقات وعمل الأصحاب، ومن جهة تلك الرواية، وأن الميسور لا يسقط بالمعسور، سيما مع الأمن عن مطلع لحال ركوعهم وسجودهم.