ويكره أن يأتم حاضر بمسافر، وأن يستناب المسبوق، وأن يؤم الأجذم، والأبرص، والمحدود بعد توبته، والأغلف، وإمامة من يكرهه المأموم،
____________________
ويجب عليهم تجديد نية النقل. وربما احتمل عدمه لأن الخليفة نائبه فكأنه المصلي. ويقوي الاحتمال لو كان المستنيب هو الإمام عند عروض ضرورة لأن الخليفة نائب حقيقة. والوجه الافتقار إلى النية في الموضعين.
قوله: " ولو فعل ذلك اختيارا جاز أيضا ".
أي لو فعل الإمام المبطل عمدا جاز أن يستنيب من يتم بهم الصلاة. ويجوز أيضا أن يستنيبوا هم. ورد بذلك على بعض العامة حيث منع من الاستنابة هنا.
واعلم أن العارض إن كان في أول القراءة أو بعدها فلا إشكال في انتقالهم إلى الفعل الذي لم يفعله، فيقرأون في الأول ويركعون في الثاني. ولو كان في أثناء القراءة فالأفضل الابتداء بأولها، ويجوز الاقتصار على السورة إن كان الانتقال في أثنائها ويحتمل قويا جواز القراءة من حيث قطع.
قوله: " والأغلف ".
مع عدم قدرته على قطع غلفته، وإلا لم يصح صلاته فضلا عن الاقتداء به.
قوله: " وإمامة من يكرهه المأموم ".
لقوله صلى الله عليه وآله: " ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم (وعد منهم) من أم قوما وهم له كارهون " (1). قال في التذكرة: " الأقرب أنه إن كان ذا دين فكرهه القوم لذلك لم يكره إمامته، والإثم على من كره، وإلا كرهت " (2) انتهى. ويمكن
قوله: " ولو فعل ذلك اختيارا جاز أيضا ".
أي لو فعل الإمام المبطل عمدا جاز أن يستنيب من يتم بهم الصلاة. ويجوز أيضا أن يستنيبوا هم. ورد بذلك على بعض العامة حيث منع من الاستنابة هنا.
واعلم أن العارض إن كان في أول القراءة أو بعدها فلا إشكال في انتقالهم إلى الفعل الذي لم يفعله، فيقرأون في الأول ويركعون في الثاني. ولو كان في أثناء القراءة فالأفضل الابتداء بأولها، ويجوز الاقتصار على السورة إن كان الانتقال في أثنائها ويحتمل قويا جواز القراءة من حيث قطع.
قوله: " والأغلف ".
مع عدم قدرته على قطع غلفته، وإلا لم يصح صلاته فضلا عن الاقتداء به.
قوله: " وإمامة من يكرهه المأموم ".
لقوله صلى الله عليه وآله: " ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم (وعد منهم) من أم قوما وهم له كارهون " (1). قال في التذكرة: " الأقرب أنه إن كان ذا دين فكرهه القوم لذلك لم يكره إمامته، والإثم على من كره، وإلا كرهت " (2) انتهى. ويمكن