وقد يستدل عليه بأنه أفضل، وتقديم المفضول قبيح عقلا.
ثم لو تشاح الأئمة فالمنسوب إلى أكثر الأصحاب تقدم الأقرأ على الأفقه، ويدل عليه رواية الجمهور عن النبي (صلى الله عليه وآله): يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا (1).
وما رواه أبو عبيدة الحذاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان، فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: يتقدم القوم أقرأهم للقرآن، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، فإن كانوا في السن سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين، ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله، ولا صاحب سلطان في سلطانه (2).
ويؤيده صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا؟ قال: لا بأس به (3).
والمراد بالأقرأ - على ما نقل عن جماعة من الأصحاب - هو الأجود قراءة وإتقانا للحروف، وأشد إخراجا لها من مخارجها، وربما يضم إلى ذلك الأعرفية بالأصول المقررة بين القراء. وقيل: يحتمل إرادة أكثرية قراءة القرآن أو أجودية طلاقة اللسان.
ونقل العلامة في التذكرة قولا بتقديم الأفقه على الأقرأ (4). ومال إليه جماعة من متأخري أصحابنا، بل وقطع بعضهم بذلك (5). وهو قوي، لما رواه الصدوق