وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٥ - الصفحة ٤٢٦
وحماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة؟ فقال: ما نعرفه.
ورواه الصدوق باسناده، عن معاوية بن وهب (1).
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن وهب، نحوه (2).
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن وهب، مثله (6995) 2 - وباسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله (1) بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال لي أبو جعفر (عليه السلام)، - في حديث -: إن شئت زدت على التثويب حي على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم.
قال الشيخ لو كان ذكر الصلاة خير من النوم من السنة لما سوغ له العدول عنه إلى تكرار اللفظ.
أقول وأحاديث كيفية الأذان والإقامة تدل على ذلك (2)

(١) الفقيه ١: ١٨٨ / ٨٩٥.
(٢) الكافي ١: ٣٠٣ / ٦.
(٣) مستطرفات السرائر: ٩٣ / ٢.
٢ - التهذيب ٢: ٦٣ / ٢٢٤، والاستبصار ١: ٣٠٩ / ١١٤٨، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
(١) في الاستبصار ١: عبد الرحمن بن أبي نجران.
(٢) أحاديث كيفية الأذان والإقامة تقدمت في الباب ١٩ من هذه الأبواب.
٣ - التهذيب ٢: ٦٢ / ٢٢١، والاستبصار ١: ٣٠٨ / 1145.
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»
الفهرست