ابن الحجاج (1) وصحيحة ابن سنان (2) وغيرهما.
وقال السيد المرتضى (رضي الله عنه): لا يقرأ المأموم خلف الموثوق به في الأولتين في جميع الصلوات من ذوات الجهر والإخفات، إلا أن يكون صلاة جهر لم يسمع فيها المأموم قراءة الإمام، فيقرأ كل واحد لنفسه، وهذه أشهر الروايات، ثم نقل روايات اخر (3).
وقال ابن إدريس: اختلفت الرواية خلف الإمام الموثوق به، فروي أنه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات والصلوات سواء كانت جهرية أو إخفاتية، وهي أظهر الروايات التي يقتضيها أصول المذهب، لأن الإمام ضامن للقراءة بلا خلاف ثم نقل روايات أخرى، ثم قال بعدها: والأول أظهر لما قدمنا (4).
ويظهر من كلامهما (رحمهما الله) أن السقوط هو المشهور بين الأصحاب والأوفق بقواعدهم. لكن كلامهما ليس بصريح في الحرمة، بل كلام ابن إدريس إنما ينفي الوجوب فلم يظهر الشهرة من كلامهما إلا في السقوط. نعم لا يخلو كلام السيد عن ظهور في الحرمة. ويؤيد ما يظهر من ابن إدريس كلام المحقق في المعتبر أيضا حيث قال: يكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية على الأشهر، وفي الجهرية لو سمع، ولو همهمة، ولو لم يسمع قرأ، ثم قال هنا مسائل:
الأولى: يسقط القراءة عن المأموم وعليه اتفاق العلماء، وقال الشيخان:
لا يجوز أن يقرأ المأموم في الجهرية إذا سمع قراءة الإمام ولو همهمته... إلى آخر ما ذكره (5).
وأما الركعتان الأخيرتان فيدل على عدم الجواز في الجهرية خصوص صحيحة زرارة المتقدمة، ويمكن استنباط العموم منه بالنسبة إلى الإخفاتية أيضا، وقد ثبت