صريحا (1). واستدلوا على ذلك بموثقة غياث بن إبراهيم قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام أيعود فيركع إذا أبطأ الإمام ويرفع رأسه؟ قال: لا (2).
وللزوم زيادة في الصلاة ركنا كان أو غيره لو عاد إلى ما تقدم فيه عن الإمام.
ولو كان ناسيا في ذلك فالمشهور أيضا أنه يعود إلى ما كان فيه، ويتم مع الإمام.
ويدل عليه صحيحة ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار عن الصادق (عليه السلام) قالا: سألناه عن رجل صلى مع إمام يأتم به فيرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود، قال: فليسجد (3).
وصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الإمام، قال: يعيد ركوعه معه (4).
وحسنة محمد بن سهل الأشعري عن أبيه عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) مثلها مع أدنى تفاوت في اللفظ (5).
وقد يستشكل في هذا الحكم وهذه الاستدلالات، إذ تلك الأخبار مطلقات، وكذا موثقة غياث، فلا وجه لحملها على العامد وتلك على الناسي، مع أن تلك الموثقة لا يثبت تمام المطلوب. وفي ثبوت الاجماع المركب تأمل.
أقول: وما يختلج بالبال في تنقيح المقال أن الظاهر من تلك الأخبار أنها في صورة النسيان، إذ هو الغالب في ذلك، لكون وجوب المتابعة مجمعا عليه، معهودا بين الأصحاب، بل المسلمين، ومن البعيد أن يكون من كان يصلي صلاة الجماعة،