والظاهر أن العلة في إبطال القول الثاني هو كونه موضوعا للتحليل، وليس هاهنا موضع التحليل، ولعله لظهور الأمر فيه - لكونه طريقة واضحة في أصحابهم (عليهم السلام) كما ستعرف - اقتصر في التعليل للقول الأول، فتأمل.
وروى في العيون عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب للمأمون من محض الاسلام:
ولا يجوز أن تقول في التشهد الأول " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " لأن تحليل الصلاة التسليم، فإذا قلت هذا فقد سلمت (1).
وروى أبو بصير في الموثق عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا نسي الرجل أن يسلم فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال: " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " فقد فرغ من صلاته (2).
وقال الشيخ في التهذيب: عندنا أن من قال " السلام علينا " في التشهد فقد انقطعت صلاته، فإن قال بعد ذلك: " السلام عليكم ورحمة الله " جاز، وإن لم يقل جاز أيضا (3)، ذكر ذلك في تسليم ركعتي الوتر.
ويظهر منه أنه كان مذهب الإمامية وشعارا لهم، ومع ملاحظة ما ذكرنا من الأخبار يثبت الخروج والانصراف بقول: " السلام علينا " فحينئذ لا بد من حمل التسليم - في قوله (عليه السلام): وتحليلها التسليم - على الأعم.
وربما يقال إنه راجع إلى المعهود بين العامة والخاصة، وهو قول " السلام عليكم " وذلك يظهر من الأخبار أيضا، كما في موثقة أبي بصير الطويل قال في آخره: والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم تسلم (4).
ويظهر منه أن السلام هو " السلام عليكم " فقط.
وكذا موثقة عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التسليم ما هو؟ قال: هو