السلام وهو بالدلالة على نقيضه أظهر.
وحينئذ فيبقى الكلام في أن الأكثر من القائلين بوجوب السلام يقولون: إن الخروج إنما هو " السلام عليكم " وادعى على كونه مخرجا للصلاة وأن به ينصرف المصلي الاجماع من علماء الاسلام الفاضلان والشهيد (1).
فأما كلام الأكثر فلا حجية فيه من حيث هو كلامهم، وأما الاجماع المنقول فهو لا ينافي ما حققناه، إذ الاجماع في أنه يحصل الخروج بذلك، لا أنه لا يحصل بغيره، وذلك يتحقق إذا أبى المصلي إلا عن القول ب " السلام عليكم " أو قدمه على قول " السلام علينا " إن جوزنا ذلك.
وإن قدم " السلام علينا " فالحق أنه لا يبقى مجال تأثير بقول " السلام عليكم " لأنه مخرج كما حققنا.
وبالجملة: ما ادعيناه مطلقة وما ادعوه أيضا مطلقة، ولا يتناقضان أبدا.
وما أوردناه من الأدلة لا يثبت التعيين، بل يثبت حصول الانصراف مطلقا، وأما الحصر المستفاد من رواية أبي كهمس فهو إضافي بالنسبة إلى " السلام عليك أيها النبي ". وأما الحصر المذكور في رواية أبي بصير فلعله محمول على أنه: إن كنت إماما وأردت القول بكلا اللفظين. فالتسليم المعهود الذي هو تحليل الصلاة إنما هو مجموع ذلك القول، ويصير الآخر إذنا، فتأمل فإنه يكفينا ذلك للجمع بين الأدلة.
ثم إن أكثر القائلين بوجوب التسليم أوجبوا قول " السلام عليكم " بل قال في البيان: إن " السلام علينا " لم يوجبه أحد من القدماء (2)، وقال في الدروس:
إن... (3) الموجبون على قول " السلام عليكم " (4)، ونقل في الذكرى قول المحقق