____________________
وهل تجب نية الخروج به من الصلاة؟ فيه تردد ينشأ من احتمال كونه جزءا فتشتمل عليه نية الصلاة، وعدمه، فعلى الأول لا تجب، وعلى الثاني يتجه الوجوب.
ولأنه محلل، فيحتاج إلى النية كالمحلل في الحج والعمرة، ويضعف بأصالة البراءة، وأن نية الصلاة تتناوله، وإن لم يكن جزءا، لأن مقتضاها نية فعل الصلاة بتمامها الذي لا يمكن بدون التسليم.
والفرق بين الصلاة والحج ظاهر، لأنها تعد فعلا واحدا لارتباط بعضها ببعض، ولهذا تفعل بنية واحدة، ولا تصح إلا كذلك بخلاف الحج لانفصال كل فعل عن الآخر، واحتياجه إلى نية بالاستقلال.
قوله: (ويسلم المنفرد إلى القبلة مرة، ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه، والإمام بصفحة وجهه، وكذا المأموم، ولو كان على يساره أحد سلم ثانية يومئ بصفحة وجهه عن يساره، ويومئ بالسلام على من على ذلك الجانب من الملائكة، ومسلمي الإنس والجن، والمأموم ينوي بأحدهما الإمام).
المصلي حال التسليم إما منفرد، أو إمام، أو مأموم، فالمنفرد والإمام كل منهما يسلم مرة واحدة إلى القبلة، إلا أن المنفرد يومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه.
أما تسليمه إلى القبلة مرة فلما روي صحيحا، عن عبد الحميد بن عواض، عن أبي عبد الله عليه السلام: (وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة) (1).
ولأنه محلل، فيحتاج إلى النية كالمحلل في الحج والعمرة، ويضعف بأصالة البراءة، وأن نية الصلاة تتناوله، وإن لم يكن جزءا، لأن مقتضاها نية فعل الصلاة بتمامها الذي لا يمكن بدون التسليم.
والفرق بين الصلاة والحج ظاهر، لأنها تعد فعلا واحدا لارتباط بعضها ببعض، ولهذا تفعل بنية واحدة، ولا تصح إلا كذلك بخلاف الحج لانفصال كل فعل عن الآخر، واحتياجه إلى نية بالاستقلال.
قوله: (ويسلم المنفرد إلى القبلة مرة، ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه، والإمام بصفحة وجهه، وكذا المأموم، ولو كان على يساره أحد سلم ثانية يومئ بصفحة وجهه عن يساره، ويومئ بالسلام على من على ذلك الجانب من الملائكة، ومسلمي الإنس والجن، والمأموم ينوي بأحدهما الإمام).
المصلي حال التسليم إما منفرد، أو إمام، أو مأموم، فالمنفرد والإمام كل منهما يسلم مرة واحدة إلى القبلة، إلا أن المنفرد يومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه.
أما تسليمه إلى القبلة مرة فلما روي صحيحا، عن عبد الحميد بن عواض، عن أبي عبد الله عليه السلام: (وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة) (1).