المنتهى (1) والشهيد في اللمعة (2) - لعدم إثبات الأخبار وغيرها الانحصار في " السلام علينا " أو يثبت ولكنه لا بد من التوجيه لمكان المعارض، وللإجماعات المنقولة والإطلاقات الدالة على كون مطلق " السلام " أو " السلام عليكم " مخرجا، فبأيهما بدأ يكون الثاني مستحبا، كخصلتين من خصال الكفارة.
والحاصل: أن الذي يظهر من الأخبار أن المخرج هو " السلام علينا " لكن الاجماعات المنقولة وبعض الأخبار أيضا يلجئنا إلى القول بالتخيير (3) وإخراج بعض الأخبار عن ظاهره (4).
ومن لم يعتمد على مثل هذه الاجماعات فلا بد من أن يقتصر على ما يظهر من الأخبار.
ولكني إذا ضاق علي الوقت فلعلي أختار " السلام علينا " فالأولى الجمع بينهما، وتقديم " السلام علينا " اقتفاء لأثر الأخبار، مع اعتقاد الخروج بالأول عن الصلاة.
ومن هاهنا يتضح مختارنا من كون السلام خارجا عن الصلاة أو داخلا، إذ السلام المخرج أيهما كان فهو داخل في الصلاة، لما ذكرنا في بيان معنى التحليل، ولظاهر بعض الأخبار ولصريح موثقة أبي بصير المتقدمة. وغيره خارج عن الصلاة، وهو واضح، واتضح أيضا أن المخرج واجب، والخارج مستحب.
ونعم ما قيل إنه لعله هو السر في دعوى الدخول والخروج، والوجوب والاستحباب.
وحينئذ فما يدل من بعض الأخبار على كونه خارجا عن الصلاة - مثل صحيحة سليمان بن خالد وصحيحة الحسين بن أبي العلاء المتقدمتان (5)