الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٤٩
فإن كانت المسألة على حالها وكانت الأخوات ثمانيا (33) فإن الزوجات يدخلن في الثمان الأخوات فاضرب ثمانية في الأصل الأربعة والعشرين فذلك مائة واثنان وتسعون للبنات الثلثان مائة وثمانية وعشرون لكل واحدة ستة عشر، وللزوجات الثمن أربعة وعشرون لكل واحدة ستة ستة، وللجدات السدس اثنان وثلاثون لكل واحدة ثمانية أسهم والباقي للأخوات ثمانية أسهم لكل واحدة واحد واحد، وما أتاك من هذا فاطلب له الموافقة فما وافق فاجتز بموافقته، وما لم يوافق فاضربه فيما ينبغي أن تضربه من عدد الرؤوس وأصل الفريضة إن شاء الله تعالى.
باب القول في ميراث الخناثى قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الحكم في الخناثى أن يتبع بالقضاء فيه المبال، فإن سبق بوله من ذكره فهو ذكر، وان سبق من فرجه فهو أنثى، والعمل في ذلك أن يقرب إلى الجدار ثم يؤمر ان يبول، ويفتقد في ذلك فمن أيهما وقع البول منه على الجدار أولا حكم عليه به، فإن وقعت لبسة واللبسة الا يسبق أحدهما الآخر، وأن يأتيا جميعا معا لا يسبق واحد واحد فإذا كان كذلك كان له نصف حق الذكر ونصف حق الأنثى إذا كان ممن يرث في الحالين.
وتفسير ذلك رجل هلك وترك ابنين أحدهما خنثى، فإن كان البول سبق من الفرج فهو بنت وفريضته من ثلاثة لها واحد وللذكر اثنان، وان سبق البول من الذكر فهو ذكر، وان وقعت اللبسة فله نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى، وفريضتهما من اثني عشر للخنثى خمسة، وللذكر سبعة، فإن هلك رجل وترك بنته وأخاه لأبيه وأمه، والأخ لأب وأم

(33) وفي نسخة أخرى ثمانيا ظ.
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست