مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٣ - الصفحة ٤١٧
فإن تعذر سجد على أحد الجبينين، فإن كان هناك مانع سجد على ذقنه.
____________________
أن أسجد من أجل الدمل فإنما أسجد منحرفا فقال: " لا تفعل ذلك احتفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض " (١).
ولا يختص هذا الحكم بالدمل، بل الجرح والورم ونحوهما إذا لم يمكن وضع الجبهة معهما كذلك. ولا يخفى أن الحفيرة غير متعينة، فلو اتخذ آلة مجوفة من طين أو خشب ونحوهما أجزأه.
قوله: (وإن تعذر سجد على أحد الجبينين، فإن كان هناك مانع سجد على ذقنه).
أما السجود على أحد الجبينين فهو قول علمائنا وأكثر العامة (٢)، واحتج عليه في المعتبر بأنهما مع الجبهة كالعضو الواحد فيقوم أحدهما مقامها للعذر، وبأن السجود على أحد الجبينين أشبه بالسجود على الجبهة من الإيماء، وبأن الإيماء سجود مع تعذر الجبهة فالجبين أولى (٣).
وأما السجود على الذقن مع تعذر الجبينين فاستدل عليه بما رواه الكليني مرسلا عن الصادق عليه السلام، أنه سئل عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها، قال: " يضع ذقنه على الأرض، إن الله عز وجل يقول:
﴿ويخرون للأذقان سجدا﴾ (4) " (5) وهذه الرواية وإن ضعف سندها إلا أن مضمونها مجمع عليه بين الأصحاب.
ولا ترتيب بين الجبينين لكن الأولى تقديم الأيمن، خروجا من خلاف ابن بابويه حيث أوجب تقديمه (6).

(١) التهذيب ٢: ٨٦ / ٣١٧، الوسائل ٤: ٩٦٥ أبواب السجود ب ١٢ ح ١.
(٢) منهم الشافعي في الأم ١: ١١٤، وابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ١: ٥٩١.
(٣) المعتبر ٢: ٢٠٩.
(٤) الإسراء: ١٠٧.
(٥) الكافي ٣: ٣٣٤ / ٦، الوسائل ٤: ٩٦٥ أ بواب السجود ب ١٢ ح ٢.
(٦) المقنع: ٢٦.
(٤١٧)
مفاتيح البحث: السجود (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»
الفهرست