وصحيحة ابن سنان: وقد نفى (عليه السلام) البأس عن قراءة غيرهما إذا كان مستعجلا (1).
ويدل على استحبابهما في الظهر حسنة عمر بن يزيد: من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر (2) وحسنة الحلبي المتقدمة (3).
وعلى نفي الوجوب صحيحتا ابن مسلم ومنصور المتقدمتان (4). ورواية علي ابن يقطين عن الجمعة في السفر: ما أقرأ فيهما؟ قال: اقرأهما ب " قل هو الله أحد " (5).
والتأكيدات والأمر بالإعادة محمول على تأكد الاستحباب، ترجيحا لأدلة المشهور لموافقتها للأصول، وعدم ثبوت ما يقاومها.
والأحوط عدم تركهما من دون عذر، سيما في صلاة الجمعة.
ويستحب في العصر أيضا للأخبار المتقدمة.
ويستحب قراءة الجمعة والتوحيد في فجرها للأخبار المستفيضة، منها ما تقدم.
وفي الصحيح عن الحسين بن أبي حمزة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): بما اقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة؟ فقال: اقرأ في الأولى سورة الجمعة، وفي الثانية ب " قل هو الله أحد " (6).
وقيل: يقرأ المنافقين في الثانية، وقد تقدم ما يصلح مستندا له.
ويستحب قراءة الجمعة والأعلى ليلة الجمعة في العشائين عند الأكثر، لرواية أبي بصير: اقرأ في ليلة الجمعة الجمعة و " سبح اسم ربك الأعلى ". وفي الفجر سورة الجمعة و " قل هو الله أحد " (7)، وفي معناه رواية ابن أبي نصر المنقولة