ولكن لا يضر هذا بما ذكر في الجمع; إذ لعل في الاجتماع تأثيرا، فيمكن مخالفة حكم الشئ مجتمعا مع آخر لحكمه منفردا.
وإن أراد أن قضاء الجميع مستلزم لوجوب قضاء كل واحد ولو فرض منفردا، فهو أول الكلام، بل لو فرضنا أن الشارع لو قال: " إذا نام في ليلة واحدة حتى الصباح لا يجب عليه الغسل، ولو نام كذلك ليالي متعددة يجب عليه الغسل " لا يستلزم ذلك محذورا.
ثم إنه - رحمه الله - قال في المسالك والروضة: وفي حكم الجنابة الحيض والنفاس لو نسيت غسلهما بعد الانقطاع، وفي حكم صوم رمضان حكم المنذور المعين (1).
أقول: وربما يستدل عليه بأنهما حدثان منافيان للصوم، ولا يرتفعان إلا بالغسل، وبرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: " إن طهرت بليل عن حيضها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت كان عليها قضاء ذلك اليوم " (2).
ويرد على الأول: منع المنافاة إلا مع سيلانها، ومنع اشتراط صحته بالغسل، بل يكفي الانقطاع.
وعلى الثاني: بأنها ظاهرة في العمد.
وأما القدح، في السند فلا وجه له; لكونها موثقة.
ويظهر منه الكلام في النفاس; إذ لا دليل عليه ظاهرا إلا ما دل على اتحاد حكمها مع الحائض، وقد عرفت حكم الحائض.
وأما إلحاق النذر المعين فلا دليل عليه أيضا; لما سبق في محله من الإشكال في اشتراط غير رمضان وقضائه بعدم البقاء على الجنابة عمدا، فضلا عن قضائه، وما ورد في الحيض أيضا مختص برمضان والنذر المعين.