الرابع:
تخصيصه بفعله " عليه السلام " (1)!! إن كان حكم العام متناولا له، وثبت أن حكم غيره مثل حكمه.
وإن كان غير متناول له، كان مخصوصا في حق غيره إن ثبت أن حكم غيره حكمه وإلا فلا (2).
الخامس:
تخصيصه بخبر الواحد جائز (3)!! لأنهما دليلان تعارضا،
(1) لان الدليل قد دل: على أن فعله كقوله، في وجوب الرجوع إليه في معرفة الاحكام.
فإذا ورد الكتاب بتحريم أشياء، ثم وجدناه " ع " فاعلا لبعضها، علمنا بفعله خصوص الكتاب.
ولذلك خص قوله تعالى " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماءة جلدة "، برجمه " ع " ماعزا. وتخصيص قوله " ع " بفعله، صحيح أيضا بمثل ما قلناه. " العدة: 1 / 135 " (2) أي: " وإن لم يثبت لم يكن ذلك الفعل مخصصا البتة.
" غاية البادي: ص 66 " (3) والأئمة الأربعة على الجواز كذلك.
وقال ابن أبان: يجوز إن كان قد خص بدليل قطعي، وإلا فلا.
وقال الكرخي: إن كان قد خص بدليل منفصل.
وقال القاضي: بالوقف. " منتهى الوصول: ص 96 بتصرف "