الإطعام، فالذي فات عنه هو الإطعام، فلا بد أن تكون الثمانية عشر بدلا عنه دون الصيام.
سلمنا الإمكان فما وجه الترجيح؟
والثالث: أنه لا دلالة في الرواية على أنه إن عجز عن الثمانية عشر تصدق عن كل يوم بمد.
والرابع: أنه ليس فيها دلالة على أنه يستغفر ولا شئ عليه.
والخامس: أن الرواية لا دلالة فيها على حكم الشهرين الواجبين بالنذر وشبهه، وعلى حكم كفارة الجمع إذا عجز عن الشهرين وقدر على الآخرين، وكلامهم يفيد (1) الإطلاق.
ويمكن أن يذب عن الأول بأن الظاهر أن الجماعة ذهبوا في هذا الكلام على ممشى الرواية، حيث عنونت الرواية بالسؤال عن العاجز عن الصيام، فليس مرادهم أن من عجز عن صيام شهرين متتابعين أنه يصوم ثمانية عشر يوما بدلا عن صيام الشهرين من حيث إنه بدل عنه، بل المراد أنه يجب على من عجز عن الشهر صوم ثمانية عشر يوما وإن كان ذلك بدلا عن جميع الخصال; إذ قد بينا أنه لم يقل أحد بلزوم صيام ثمانية عشر يوما مع التمكن من العتق والإطعام، بل المراد صورة العجز عنه وعن غيره، ولذلك جعل العلامة في المختلف وغيره عنوان المسألة " من عجز عن الخصال الثلاث " (2).
وأما الرواية فهي أيضا ليست بصريحة في اختصاص صوم ثمانية عشر يوما ببدلية الصيام، بل قوله عليه السلام في آخرها: " عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام " ظاهر في خلافه.
وإنما اقتصر الراوي على السؤال عنه; لأجل أنه كان يتوهم أن العجز عن العتق والإطعام لا حيلة فيه، ولكن يمكن المناص في صيام الشهرين المتتابعين بإسقاط التتابع مثلا أو تقليل العدد، وإن كان توهمه ضعيفا; لإمكان تقليل العدد في الإطعام أيضا بل