في بيتي قليل وكثير قال فخذه واطعمه عيالك واستغفر الله، قال فلما رجعنا قال أصحابنا أنه بدء بالعتق فقال أعتق أو صم أو تصدق " (1).
ويثبت هذا الحكم " بوطئ الميتة " و " النائمة " و " المكرهة " ويتحمل عنها الكفارة لو أكره امرأته، وفي إكراه الأجنبية وجهان.
وقيل: إذا أفطر على محرم لزمه ثلاث كفارات، لروايات منها: رواية عبد السلام ابن صالح الهروي قال قلت للرضا عليه السلام: " يا بن رسول الله قد روي عن آبائك فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات وروي كفارة واحدة فبأي الخبرين نأخذ قال بهما جميعا فمتى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات عتق رقبة وصيام شهرين وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم وإن نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة " (2). ولم يظهر العمل بهذه الرواية بين الأصحاب ظهورا يوجب العمل بها، وربما حملناها على الاستحباب، ليكون آكد في الزجر، ويجب على المرأة الكفارة، كما يجب على الرجل، لأن الجماع في القبل مناف للصوم، فيفسد به صوم المفعول والفاعل، وهو مذهب فقهائنا.
ويؤيد هذا من طريق أهل البيت روايات، منها: رواية المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام: " كتب من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما " (3).
مسألة: ومن وطئ امرأة في " دبرها " فإن أنزل لزمه القضاء والكفارة اتفاقا من علمائنا، وإن لم ينزل، فقولان: أحدهما: كذلك، وبه قال الشافعي، وقال أبو