من الأدلة على صحته عندهم ولو كان فاسدا عندنا وإقرارهم على دينهم مما أنزل الله تعالى، وهذا من لوازم ذلك. فتأمل جدا.
(و) كيف كان ف (لو خلف) المجوسي (أما هي زوجة) له (فلها نصيب الأم دون الزوجة) على مختار الفضل، ونصيبهما على مختار الشيخ، وعلى قول يونس إن كانت أمه على نكاح صحيح فكذلك، وإلا فلا شئ لها.
(ولو خلف جدة هي أخت) له، ويتصور فيما إذا تزوج أبوه بابنة بنته فأولده منها فالبنت للصلب جدته لأمه وهي أخته لأن أباهما واحد (ورثت بهما) أي بالجدية والأختية.
(ولا كذا لو خلف بنتا هي أخت) له، ويتصور فيما إذا تزوج أمه وأولدها بنتا فهي بنت لصلبه وأخته لأمه فإنها لا ترث بالبنتية والأختية (لأنه لا ميراث للأخت مع البنت) بل ترث بالبنتية خاصة.
والحكم في هاتين المسألتين بالإرث بالنسب بقول مطلق إنما هو على القولين الأخيرين دون قول يونس، وأما عليه فيقيد بصحة النسب.
* * *