والحلي (1) والفاضل في التحرير (2) وولده في الإيضاح (3) وشيخنا في المسالك (4) والصيمري (5) وغيرهم، لكن الأولين لم يذكرا السبق، بل ذكرا - كالديلمي (6) - بدله «الغلبة» و «الكثرة». ولعله ملازم لهما، كما يستفاد من صريح الفاضل المقداد في التنقيح (7) وظاهر الباقين المدعين للإجماع من غير نقل خلاف عن هؤلاء.
والأصل في جميع ذلك بعد الإجماعات المحكية النصوص المستفيضة:
ففي الصحيح: عن مولود ولد له قبل وذكر كيف يورث؟ قال: إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى (8). ونحوه المرسل (9) كالموثق.
وفي الخبر: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يورث الخنثى من حيث يبول (10).
ونحوه آخر مروي عن العيون (11).
وفي ثالث مروي عن إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات، وفيه:
فانظروا إلى سبيل البول، فإن خرج من ذكره فله ميراث الرجل، وإن خرج من غير ذلك فورثوه مع النساء، الحديث (12).
وفي الصحيح: يورث من حيث يبول، ومن حيث سبق بوله، فإن خرج