والإيجاز (1) والمبسوط (2)) والديلمي (3) والقاضي (4) وابنا حمزة (5) وزهرة (6): إنه (يعطى نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة، وهو أشهر) كما هنا وفي القواعد (7) وشرح الشرائع للصيمري (8) والتنقيح (9) والدروس (10) والروضة (11) ونسبه في المسالك إلى أكثر المتأخرين (12).
أقول: بل عليه عامتهم، بحيث كاد أن يكون ذلك إجماعا منهم، لجملة من النصوص المتقدمة:
منها الصحيح: فإن كان سواء ورث ميراث الرجال والنساء (13).
والمراد به نصف الأمرين، لامتناع أن يراد مجموعهما.
وأصرح منه الخبران المذكوران بعده: فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل (14).
مضافا إلى التأيد بأن فيه مراعاة للحالتين (15) لتساويهما عقلا، فيعمل بالمتيقن، ويعطى ميراث الأنثى، ويقسم ما زاد عليه من سهم المشكوك فيه، وهو كونه ذكرا نصفين، كما وقع نظيره في الشرع عند اختلاف الدعويين، مع عدم الحجة. ولعل هذا أقوى، لقوة الأدلة عليه، وانجبار قصور الخبرين منها بالصحيح قبلهما، والشهرة العظيمة بين المتأخرين والقدماء ظاهرة ومحكية حد الاستفاضة، كما عرفته.