ووجه عدم دلالتها ما أشار إليه في الكفاية من اختصاصها بمن لا يعرف له وارث (1).
ولا يشمل لمن له وارث كما هو مفروض المسألة، ولذا لم يستدل بها أكثر أصحابنا، بل صرح جمع ومنهم شيخنا (2) المتقدم ذكره بعدم دلالتها.
وربما كان الوجه في توهم دلالتها ما ذكره المولى الأردبيلي (رحمه الله)، فقال بعد الاستدلال بها: وهذه الأخبار وإن لم تكن في الميراث إلا أن الظاهر عدم الفرق بينه وبين غيره من الحقوق (3).
وهو كما ترى، فإن الظهور المدعى إن كان مستندا إلى الأصل فهو الحجة دونها، وإن كان مستندا إليها فضعفه أظهر من أن يخفى، سيما مع اعترافه أولا بعدم دلالتها.
ثم إن المرجوحية المدعاة في العبارة - كما يستفاد من سياقها المتضمن لتضعيف أسانيدها ودلالتها - مرجوحة حقيقة ليس معها في الروايات حجة.
وأما على المختار فليس المراد من المرجوحية ذلك، بل المرجوحية بحسب الاحتياط في العمل، وإلا فقد عرفت اعتبار أسانيد ما دل عليه، مع الاعتضاد بالأولوية والإجماعين اللذين كاد أن يكونا كالأولوية حجة مستقلة، وليس في كثير من المسائل الشرعية المثبتة بالظنون الاجتهادية أقوى من هذه الحجة، فيخصص بها الأصل في المسألة، كما يخصص بمثلها، بل وبما دونها في تلك المسائل المزبورة.
والشهرة المدعاة في كلام الجماعة ليست بتلك الشهرة التي توجب مرجوحية هذه الحجة ووهن الإجماعات المحكية، فإنها شهرة متأخرة، كما