الميراث) بينهما من نسب أو زوجية أو ولاء (توارثا ولم يكلف أحدهما البينة) بإجماعنا في الجملة ظاهرا، لعموم إقرار العقلاء (1) وللصحاح الصراح، وقد تقدمت في كتاب الإقرار، وقد بينا ثمة عدم تعدي التوارث إلى غيرها مع جملة من الشرائط المتعلقة بالمسألة.
وأما ما دل على عدم التوارث بالتعارف واحتياجه إلى البينة كالخبر:
لا يورث الحميل إلا ببينة (2) فمحمول على التقية، كما صرح به جماعة، ومنهم شيخ الطائفة، قال: لأنه موافق لمذهب بعض العامة (3).
أقول: ويشير إليه جملة من الصحاح المتقدمة، وما في مجمع البحرين في تفسير الحميل من قوله: ومنه قول عمر في الحميل لا يورث إلا ببينة (4) انتهى، مع كون الراوي له طلحة بن زيد، العامي بنص الشيخ (5) والنجاشي (6) والحميل هو الذي يحمل من بلده صغيرا إلى بلد الإسلام، كما صرح به في الصحاح والنهاية الأثيرية، ولكن قال فيها: وقيل: هو المجهول النسب، وذلك أن يقول الرجل للإنسان: هذا أخي أو ابني ليرث ميراثه عن مواليه فلا يصدق إلا ببينة.
أقول: الأول هو المستفاد من بعض تلك الصحاح عن الحميل، فقال:
وأي شئ الحميل؟ قلت: المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول:
هو ابني والرجل يسبى فيلقاه أخوه فيقول: هو أخي ويتعارفان، وليس لهما على ذلك بينة إلا قولهما، قال: فقال: فما يقول من قبلكم؟ قلت: لا يورثونه