نعم فيها إضمار، ومع ذلك هي كسابقتها شاذة في الظاهر المصرح به في كلام جماعة كالماتن في الشرائع (1) والشهيدين في المسالك (2) واللمعة (3) والحلي في السرائر (4) حاكيا له عن الشيخ في الحائريات أيضا، مدعيا هو كغيره بذلك رجوعه عما في النهاية، ومع ذلك ادعى هو والفاضل المقداد في التنقيح (5) على خلافها إجماع أصحابنا، بل المسلمين كافة. وهو الحجة; مضافا إلى الأصول القطعية من الكتاب والسنة الدالة بعمومها على إرث الوالد، ولده، وخصوص ما ورد في تعليل حرمان الزوجة عن العقار: بأن المرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة، ويجوز تغييرها وتبديلها، وليس الولد والوالد كذلك، لأنه لا يمكن التفصي منهما والمرأة يمكن الاستبدال بها (6) الحديث.
وهو كما ترى كالنص في فساد التبري إذ لو صح لأمكن به التفصي عن الولد، وقد حكم (عليه السلام) باستحالته.
هذا، مع أن الروايتين وإن اعتبرتا سندا، إلا أنهما ليستا صريحتين، بل ولا ظاهرتين في ذلك ظهورا تاما، كما صرح به الفاضل في المختلف (7) وشيخنا في الروضة (8) وغيرهما.
أما الأولى: فلأنه ليس فيها تصريح بموت الولد قبل الأب، ولعله مخصوص بموته بعده، ويكون التبري المذكور غير معتبر، كما مر، وبنحوه يجاب عن الثانية على النسخة الثانية، وكذا على النسخة الأولى، مع أنها