وصاحب الكفاية (1) وغيرهما.
ولعله الأقوى، لدعوى السيدين عليه في الانتصار (2) والغنية (3) إجماع الإمامية، مع اعتبار سند الرواية بعد التعدد بالموثقية بإسحاق بن عمار المشترك بين الموثق والثقة. وربما ادعى صحتها بعض الأجلة (4) مضافا إلى التأيد بفحوى الأدلة الدالة على ثبوت مثل الحكم في الزوجة من اعتدادها بعد الفحص في المدة المزبورة وجواز تزويجها بعدها، فإن عصمة الفروج أشد وأقوى اتفاقا فتوى ونصا، فليجر مثل حكمها في قسمة المال بين الورثة بطريق أولى.
ورد الأولوية بوجود الفارق، ومعارضتها بتضرر المرأة بطول الغيبة - كما ذكره جماعة - حسن إن كان الضرر المثبت للحكم لها إرادتها النكاح والاستمتاع لا النفقة، مع أن المستفاد من النصوص الواردة في حكمها كونه من جهة النفقة خاصة، ولذا حكمت بلزوم الصبر عليها مع وجود من ينفق عليها.
وحينئذ يتجه الأولوية، لاتحاد وجه الضرر بينها وبين سائر الورثة، سيما الصغار منهم والعجزة. فتأمل.
(و) مما ذكرنا من اعتبار سند الرواية بالموثقية أو الصحة يظهر لك ما في قوله هنا وغيره أنه (في سندها ضعف).
اللهم إلا أن يريد بالضعف المعنى الغير المصطلح عليه بين المتأخرين أو يعد الموثق من أقسام الضعيف، كما هو طريقته في كثير من مواضع الكتاب.
فكيف كان فقدح مثل هذا الضعف على تقديره في الحجية بمعزل عن