(حتى يمضي) له من حين ولادته (مدة لا يعيش مثله إليها) عادة.
(و) لا ريب أن هذا (هو الأولى في الاحتياط، وأبعد من التهجم على الأموال المعصومة بالأخبار الموهومة) المرجوحة بالإضافة إلى الأصول القطعية، التي منها أصالة بقاء الحياة السابقة، وعدم دخول التركة في ملك الورثة، ولا دليل لهم عليه سواها، كما صرح به شيخنا الشهيد الثاني في الروضة، فقال: وليس به رواية صريحة ومن ادعى عليه من النصوص ليس دالا عليه (1).
ولعل مراده من النصوص المدعى دلالتها النصوص الواردة في مال مجهول المالك، كالصحيح: سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم وأنا جالس، فقال: إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة ففقدناه وبقي له من أجره شئ فلا نعرف له وارثا، قال: فاطلبوه، قال: وقد طلبناه فلم نجده، قال:
فقال: مساكين وحرك يديه، قال: وأعاد، قال: اطلب واجهد فإن قدرت عليه، وإلا فهو كسبيل مالك حتى يجيء له طالب، فإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء طالب أن يدفع إليه (2). ونحوه غيره (3).
والمدعي دلالتها عليه الفاضل في المختلف (4) وولده في الإيضاح (5) والفاضل المقداد في التنقيح (6) وهو الظاهر من الكليني (7) والشيخ (8) وغيرهما من المحدثين، حيث ساقوها في باب أخبار مال المفقود.