كونها ملكا له من دون منازع له في هذه المدة الطويلة فجاز كون تسويغ البيع لذلك وإن بقي الغائب على حجته.
ولا ينافيه الأمر بالتأخير إلى تلك المدة، لاحتمال كونه من باب الاحتياط، كما صرح به بعض الأجلة (1).
هذا، مع أنها غير مكافئة لما قدمناه من الأدلة من وجوه عديدة، منها ندرة القائل بها، إذ لم يحك إلا عن المفيد في قوله المشهور من الانتظار إلى تلك المدة في بيع عقاره خاصة، وجواز اقتسام الورثة ما عداها من سائر أمواله بشرط الملاءة وضمانهم لها على تقدير ظهوره (2).
مستندا في الشق الأول إلى الصحيحة المتقدمة.
(وفي) الثاني إلى ما في رواية (ثالثة): من أنه (يقتسمه) أي المال (الورثة إذا كانوا ملاء) فإذا جاء ردوه عليه (3).
(و) ليس (فيها ضعف أيضا) كما ذكره الماتن، بل هي موثقة، ولكنها لما قدمناه من الأدلة غير مكافئة من وجوه عديدة، فلتطرح، أو تؤول بما يؤول إلى الأول، بحملها على القسمة بعد الطلب في مدة الأربع سنين ورفع اليد عن مفهوم الشرط، أو يحمل على الاستحباب.
(وقال) الشيخ (في) المبسوط (4) و (الخلاف) (5) وتبعه القاضي (6) وابن حمزة (7) والحلي (8) والفاضلان (9) وكثير من المتأخرين بل ادعى عليه الشهرة جماعة: إنه لا يورث.