الصحيحة المتقدمة على الاختصاص، ومن الموثق الصريح في العدم قال (عليه السلام): مات مولى لحمزة بن عبد المطلب فدفع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ميراثه إلى بنت حمزة (1).
والأولة وإن كانت صحيحة إلا أنها موافقة للعامة، كما صرح به الشيخ والحسن بن محمد بن سماعة، الذي هو أحد رواة هذه الموثقة، فإنه قال في آخرها: هذه الرواية تدل على أن المرأة ترث الولاء ليس كما يروون العامة، واختار هذا في الكفاية، مؤيدا بعموم الولاء لحمة كلحمة النسب في الخبر (2) القوي بالسكوني المجمع على تصحيح رواياته عموما كما عن الشيخ، وخصوصا كما ادعاه الحلي من الخاصة والعامة، وطاعنا في دلالة الصحيحة الأولى من النصوص المتقدمة، قال: فإن محل الاستدلال فيها قوله: «فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال» قال: هو مبني على أن من الرجال قيد للولد، مع أنه يحتمل أن يكون قيدا للميت لا للولد، وحينئذ لا يكون للخبر دلالة على اختصاص الولاء بالذكور من الأولاد.
وفيه نظر، والمسألة عند الفقير محل إشكال، وإن كان لا بأس بالقول الأخير، لاعتضاد الموثقة بمخالفة العامة والقوية المتقدمة، مع صراحتها بلا شبهة. والكثرة والصحة في الأخبار الأولة لم تبلغ حد المقاومة لهذه المرجحات المزبورة، سيما مع مخالفة العامة.
نعم ربما عارضها الشهرة المحكية بل الظاهرة كما عرفت، لكنها ليست شهرة مفيدة لتلك المظنة القوية الجابرة أو المرجحة، الفائقة غيرها من المرجحات المقابلة مثل مخالفة العامة، مع أن في اللمعة جعل المشهور كون